Skip to main content
← Arabic Library

كتاب الحج من مدونة أشهب

أشهب (ت 204هـ)

الفقه المالكي179 pagesPagination matches the printed edition

p. 169121 / 179
متصلة، وأنها من الصيام الذي ذكر الله ﷿ في كتابه، وإنك لو أعتقت في كفارة يمين نصف عبدين لم يجز ذلك عنك. وكذلك كفارة الظهار، وكفارة قتل النفس، لأن الله ﵎ قال في قتل النفس: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وإنما هذا تحرير نصف رقبتين. وقال في الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ فهذا أيضاً تحرير نصف رقبتين. وقال في كفارة اليمين: «أو تحرير رقبة» فهذا تحرير نصف رقبتين. وليس تحرير رقبة، كما قال الله ﷿. فلذلك اختلف في هذا الإطعام، والصيام، والعتق، والهدي، لأن الهدي مثل العتق. قال الله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، فهذا ليس بهدي، إنما هو نصف هديين، وليس كما قال الله ﷿. باب من أطعم بعض جزاء الصيد، ولم يجد بعضاً ٢٢٥ - قلت لأشهب: أفرأيت من أطعم في جزاء الصيد، ولم يجد الإطعام، أيجوز له أن يصوم مكان ما لم يجد من الإطعام يوماً لكل مسكين بالعذر الذي له، لأنه لم يجد؟ فقال لي: لا أرى ذلك يجزئ عنه، وإن فعل رأيت عليه أن يتم صيامه، حتى يكمل جزاء الصيد كله صياماً، وكذلك من كسا المساكين، ثم عجز عن كسوة بعضهم، فليس له أن يطعم مكان كسوة كل مسكين مسكيناً، ولكن له أن يدع الكسوة ويبدي] إطعام عشرة مساكين، وكذلك

Contents

Edition details

الكتاب: كتاب الحج من مدونة أشهب بن عبد العزيز المصري (ت ٢٠٤ هـ) (الجزء الرابع والخامس) رواية: أبي سعيد، سحنون بن سعيد، لمحمد بن أحمد بن تميم تحقيق ودراسة: أ. د حميد بن محمد لحمر (أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس - المغرب) الناشر: جمعية دار البر - دبي، الإمارات الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الصفحات: ٢٢٩ أعده للشاملة: أحمد عبد الله السني، وفقه الله [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كتاب الحج من مدونة أشهب — أشهب | Cognoir — Cognoir