Skip to main content
← Arabic Library

كتاب الحج من مدونة أشهب

أشهب (ت 204هـ)

الفقه المالكي179 pagesPagination matches the printed edition

p. 158110 / 179
فقال لي: إنما في القملة قبضة من طعام، لأنها من التفث إن كانت منك، وإن كانت ليس منك، ففيها وفي القراد، وفي الحلمة، وفي البعوضة، والنملة، وفي الذباب، أي ذلك أصاب المحرم قبضة من طعام أحب إليّ. وإن قتلها كلها، ثمرة، أو قتل عدة من ضرب منها، فقبضة من طعام أيضاً،، وإن جزاء القملة إذا لم تكن منه، أو القراد، أو الحلمة، أو النملة، أو البعوضة، أو الذباب، تمرة أو بكسرة بقدر التمرة، فذلك [يجزئ، ولو جرى؟] بعوضتين، أو قرادتين، أو حلمتين، أو قملتين بتمرة /، أو بكسرة بقدر التمرة، رأيت ذلك مجزئاً، وكان قد جزاهما بخير منهما. ٢٠٦ - وقد أخبرني ابن لهيعة، أن ابن أبي حبيب، حدثه عمّن حدثه، أنه سأل سعيد بن المسيب، عن الحرام يقتل القراد، والخنفساء، فصمت ابن المسيب شيئاً، ثم قال: ما أجد له عدلاً، إلا تمرة. ٢٠٧ - قال ابن لهيعة، وأخبرني خالد بن يزيد، أنه سأل عطاء، عن محرم قتل دوداً، أو قملة، أو قراداً، أو دبرة، أو شيئاً مما يشبه ذلك عمداً. فقال: إن تعمد، فليتصدق بأكلة، أو نحوها. ٢٠٨ - وأخبرني يحيى بن أيوب، وحاتم بن إسماعيل، أن عبد الرحمن بن حرملة، حدثهما قال: [مرت بي خنفساء وقراد وأنا محرم، فأخذت عدداً، فغرزت فيهما فقتلتهما، فسألت ابن المسيب عن ذلك؟ فقال: ليس عليك شيء، تمرة وتمرة خير منهما. وفي حديث حاتم: يتصدق بتمرة، وتمرة خير منهما. ٢٠٩ - وأخبرني سليمان بن بلال، أن عبد الله بن حرملة حدثه، قال:

Contents

Edition details

الكتاب: كتاب الحج من مدونة أشهب بن عبد العزيز المصري (ت ٢٠٤ هـ) (الجزء الرابع والخامس) رواية: أبي سعيد، سحنون بن سعيد، لمحمد بن أحمد بن تميم تحقيق ودراسة: أ. د حميد بن محمد لحمر (أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس - المغرب) الناشر: جمعية دار البر - دبي، الإمارات الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الصفحات: ٢٢٩ أعده للشاملة: أحمد عبد الله السني، وفقه الله [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.