Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 384374 / 564
باب البيوع والسنة فيه قال عبد الله: "ومن ابتاع طعامًا أو إدامًا كيلًا [أو وزنًا] أو عددًا فلا يبعه حتى يستوفيه" . قال أبو حنيفة: الطعام والإدام وجميع العروض لا تباع في نقيض . قال عبد الله: "ومن اشترى ذلك جزافًا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه من مكانه" . قال الشافعي: لا يبيعه حتى ينقله من مكانه . قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الطعام إذا كان بسعر معلوم أو أجل معلوم إذا أسمى إنقاءه ولونه ، ومن سلف في قمح موصوف إلى أجل فحل الأجل فلا بأس أن يأخذ بكيله أي قمح شاء من صنفه أو غير

Footnotes

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه". أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٤٠، والبخاري ٢٠١٩، ومسلم ١٥٢٦، قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح الإسناد مجتمع على القول بجملته. انظر: التمهيد ١٣/ ٣٢٥. ولعل الصواب: فلا تباع قبل قبضها، انظر المسألة: الحجة ٢/ ٦٣٩، تبيين الحقائق ٤/ ٣. جُزَافًا: من الجَزْف والجُزَاف: وهو: المجْهُول القَدْر مَكِيلًا كان أو مَوْزُونًا. النهاية ١/ ٧٤٥. المدونة ٣/ ٤٧١، التمهيد ١٣/ ٣٢٩، المنتقى ٣/ ٤٠٨، البيان والتحصيل ٧/ ١١٧. الأم ٣/ ١٠٥ وما بعده. العبارة غير واضحة بالأصل، لكن قال القرطبي في التفسير ٢/ ٣٤٤: لا خلاف بين العلماء أن من باع معلومًا من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.