Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 364354 / 564
باب الخلع قال عبد الله: "وطلاق الخلع تطليقة واحدة لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد إلا أن يكون سمى طلاقًا أكثر من ذلك فيلزمه" . قال أحمد بن حنبل: الخُلْعُ فراق وليس بطلاق وهي أولى بنفسها . قال إسحاق بن راهويه كما قال: ويراجعها بنكاح جديد إن أحب . قال عبد الله: " فإذا اختلعت المرأة من زوجها وتم الخلع بينهما، ثم أردفها طلاقًا آخر في عدتها لم يلزمه ذلك" . قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق ما كانت في عدتها .

Footnotes

الخُلْع: بضم المعجمة وسكون اللام مأخوذ من الخَلْع بفتح الخاء: النزع سمى به لأن كُلًّا من الزوجين لباس للآخر في المعنى قال تعاَلى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] فكأنَّه بمفارقة الآخر نزع لباسه، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي، والخلع: طلاق الرجل زوجته على مال تبذله له، ولذلك يقال: خالعَتِ المرأَةُ زوجَها واختلعت منه إذا افتدت منه بمالِها فإذا أجابَها إلى ذلك فطلَّقها قيل خلعها. المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٢٦٦، شرح الزرقاني ٣/ ٢٣٨، معجم لغة الفقهاء ١/ ٢٤٠. الاستذكار ٦/ ٨٠. على قول ابن عباس ﵄. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٤/ ١٩٠٢، مجموع الفتاوي ٣٢/ ٢٩٤، المسألة رقم ١٣٥٤. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٤/ ١٩٠٢. روى عبد الرزاق ٦/ ٤٨٧ بسند صحيح عن عطاء ﵁ قال: اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئًا، قالا: ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك. المحيط البرهاني ٤/ ١٠٧.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.