Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 113103 / 564
لا تنقض لها شعرًا .................................................................................

Footnotes

= كيف تغتسل ثم قال: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها"، قالت: كيف أتطهر؟ قال: "تطهري بها"، قالت كيف؟ قال: "سبحان الله تطهري". قالت عائشة: فاجتذبتُها إليَّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم. أخرجه البخاري ٣٠٨، ومسلم ٣٣٢. الذخيرة ١/ ٣١٣، الفواكه الدواني ١/ ٤٠٩، حاشية العدوي ١/ ٢٦٨، وهو مذهب عائشة وأم سلمة وعطاء والحكم والزهري، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وفرق الإمام أحمد بين الجنب والحائض، بأن الجنب لا تنقض شعرها إذا روت أصوله، وتنقض الحائض والنفساء، لكن الصحيح عنه أيضًا عدم وجوب النقض إذا كان الماء وصل إلى أصول الشعر، كما هو قول كثير من الحنابلة وجمهور الفقهاء، ولذلك قال ابن قدامة ﵀: واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب، وذلك لحديث أم سلمة ﵂ قالت: قلت يا رسول الله إنى امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين". رواه مسلم (٧٧٠). وذكر في بعض ألفاظ الحديث: "أفأنقضه لغسل الحيض أو الجنابة" فلفظ الحيض هنا شاذ لا يثبت كما حققه الألباني في الإرواء. وقال ابن القيم: ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث، ومع ذلك فلم يثبت عن النبي ﷺ حديث صحيح صريح في وجوب نقض المرأة الحائض شعرها عند الغسل، وما صح عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها وكانت حائضًا انقضي شعرك واغتسلي. صحيح رواه ابن ماجه ٦٤١، فهو محمول على غسلها للإحرام في الحج ولا يخفى ذلك، وأوضحته رواية الصحيحين: "انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة" رواه مالك في الموطأ ٣/ ٦٠٢، والبخاري ١٤٨١، ومسلم ٢٩٧٠، فالغسل هنا للإحرام بالحج وليس للحيض قال الصنعاني: إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج، فإنها أحرمت بعمرة، ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها ﷺ أن تنقض رأسها، وتمشط، وتغتسل، وتهلَّ بالحج، وهي حينئذ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف، لا حيض. . . فلا حاجة إلى هذه التأويلات التي في غاية الركاكة، فمان خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل، والقول: بأن هذا مشدود، وهذا خلافه والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقض دعوى بغير دليل. انتهى. وقد ثبت عن عائشة أن أسماء سألت النبى ﷺ عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ................................................... =

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.