Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 423413 / 564
قال أبو حنيفة: العفو إنما هو وصية العاقلة فذلك جائز، ولا يجوز وصية الوارث القاتل، ولا ميراث له، ولا عفو للبنات مع البنين . قال الشافعي: يجوز عفو البنات . قال عبد الله: "وإذا [نكل ] رجل من البنين فلا سبيل إلى الدم، وكان لمن بقي أنصباؤهم من الدية، ويضرب القاتل مائة ويحبس سنة" . قال أبو حنيفة: لا يضرب القاتل مائة، ولا يحبس سنة . قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة .

Footnotes

= نفسه من أجل ولايته له ومحله منه، فالقتيل أولى بذلك، وقد قرر هذه المسألة تقريرًا علميا موسعًا ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٨/ ٥١٢. العاقلة: بكسر القاف، مؤنث العاقل، وهي صفة لموصوف محذوف، أي: الجماعة العاقلة. يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته، والجماعة عاقلة، وسميت بذلك، لأن الإبل تجمع، فتعقل بفناء أولياء المقتول، أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم. والعاقلة: من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل، وعند بعضهم: أهل ديوانه، وعند آخرين: أهل نصرته. انظر: معجم لغة الفقهاء ١/ ٣٥٨. المبسوط للشيباني ٤/ ٥٢٢، المبسوط للسرخسى ٢٦/ ٣٠٠، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٦٣. انظر: الأم ٦/ ١٣، وما بعده. النُكول: بضم النون، من نكل: بمعنى رجع عن شيء قاله، أو عن عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها. الموطأ ٢/ ٨٧٤ - ٨٧٨، وقد قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١١١٩: وأصح شيء عن مالك في ذلك ما ذكره في موطئه أنه متى ما نكل مِن ولاة الدم واحدٌ ممن يجوز عفوه لو عفا فلا سبيل إلى الدم. المبسوط ٢٦/ ١٩١ - ١٩٩. الإقناع ٢/ ٥١٨ - ٥٢٤.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.