Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 383373 / 564
قال الشافعي في الحامل: لا يقربها حتى تضع حملها، ثم تحيض حيضة بعد أن تضع . قال عبد الله: "ومن اشترى أمة لم تبلغ المحيض، ومثلها يوطأ أو قد يئست من المحيض فلا يقربها حتى يمر بها ثلاثة أشهر" . قال أبو حنيفة: عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض أو يئست شهرًا . قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة . قال عبد الله: "ومن اشترى أمة في عدة من طلاق أو وفاة فلا يقربها حتى تنقضي عدتها والله أعلم وحسبنا الله وكفى. * * *

Footnotes

= ذوات المحارم من النسب والرضاع، ومنها: ألا توطأ من ليست كتابية حتى تسلم، ومنها: ألا توطا حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة. الأم ٥/ ٢٤٢، الإقناع ٢/ ١٣٤، المجموع ١٨/ ٢٠١. المدونة ٢/ ١٨ - ٢/ ٣٦٧. المبسوط للشيباني ٥/ ١٧٩. الراجح عند الشافعي أنها تستبرئ بثلاثة أشهر. قال النووي في المجموع ١٨/ ٢٠١: وإن وجب الاستبراء وهي ممن لا تحيض لصغر أو كبر ففيه قولان: أحدهما تستبرئ بشهر؛ لأن كل شهر في مقابلة قرء، والثانى تستبرئ بثلاثة أشهر -وهو الصحيح- لأن ما دونها لم يجعل دليلًا على براءة الرحم. المدونة ٢/ ٣٧٩، البيان والتحصيل ٤/ ٨٦: وقد نقل ابن وهب عن مالك أنه قال: من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع، ولا يتلذذ منها بشيء إن ابتاعها حتى تنقضي عدتها.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.