Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 354344 / 564
باب اللعان قال عبد الله: "واللعان بين كل زوجين، ولا يكون اللعان إلا بأحد وجهين: إما برؤية يراها، وإما أن ينفي حملًا يزعم أنه قد استبرأها قبله، ثم لم يصبها حتى ظهر بها هذا الحمل، فإنه إذا كان ذلك لاعنها، ثم الْتَعَنَتْ بعده، ثم وقعت الفرقة بينهما ولم ينكحها أبدا، ونفا الولد عنه إن كان ولد، ويسقط عنه الحد، فإن لم يلتعن حُدَّ، وإن أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد وضرب الحد" . قال أبو حنيفة: لا تكون الفرقة بينهما بعد اللعان إلا أن يفرق الحاكم، فإن لم يفرق بينهما فهي امرأته على حالها . قال عبد الله: "وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر نصراني أو مجوسي

Footnotes

اللعان لغة: البعد يقال لعنه الله أي أبعده من رحمته، وكانت العرب تطرد الشرير المتمرد لئلا تؤاخذ بجرائره وتسميه لعينًا، واصطلاحًا عرفه ابن عرفة بقوله: حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض. وتفصيله: أن يقسم الزوج أربع مرات على صدقه في قذف زوجته بالزنى، والخامسة باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذبًا، وبذا يبرأ من حد القذف ثم تقسم الزوجة أربع مرات على كذبه والخامسة باستحقاقها غضب الله إن كان صادقًا فتبرأ من حد الزنى. انظر: شرح حدود ابن عرفة ص ٣٠١، شرح الخرشي ٤/ ١٢٣ - ١٢٤، المعجم الوسيط ٢/ ٨٢٩. انظر: الموطأ ٢/ ٥٦٧، التمهيد ٦/ ١٩٩، التفريع ٢/ ٩٨ - ٩٧، المنتقى ٣/ ٢٧٨، تفسير القرطبي ١٢/ ١٩١، التاج والإكليل ٤/ ١٣٧، شرح الزرقاني ٣/ ٢٤٩. الجوهرة النيرة ٤/ ٢٦٧، البحر الرائق ٤/ ١٢٧، بدائع الصنائع ٣/ ٢٤٩، الفتاوى الهندية ١/ ٥١٦.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.