Skip to main content
← Arabic Library

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه (ت 214هـ)

الفقه المالكي564 pagesPagination matches the printed edition

p. 355345 / 564
فهو أحق بها إن أسلم، ما دامت في عدتها" . قال أبو حنيفة: هو أحق بها حتى تعرض عليه الإسلام، فإن أسلم كانت امرأته، وإن أبى الإسلام فرق بينهما، ولا ينظر إلى العدة . قال عبد الله: "وإذا أسلم النصراني قبل زوجته النصرانية فهي زوجته ، وإذا أسلم المجوسي قبل امرأته المجوسية وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم" . قال الشافعي: إذا أسلم أحد الزوجين والآخر مشرك فإن أسلم الآخر في العدة فهما في النكاح، وإن انقضت العدة فلا نكاح بينهما، وإذا أسلم المشرك وعنده عشرة نسوه اختار أربعًا وفارق سائرهن . قال أبو حنيفة: يختار الأولى .

Footnotes

المدونة ٢/ ٢١٦. الموطأ ٢/ ٥٥٠ رواية محمد بن الحسن الشيباني. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي. قال مالك في المدونة ٢/ ٢١٦: إن أسلم وهي في عدتها فهو أحق بها وإن انقضت عدتها فلاسبيل له عليها. الاستذكار ٥/ ٥١٩. الأم ٥/ ٤٦ - ٧/ ٣٥٩، الحاوي ١١/ ٤٤٨، المجموع ١٦/ ٢٩٥، غاية البيان ص ٢٤٧. والذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٢، والسرخسي في المبسوط ٥/ ٩٦، وابن نجيم في البحر الرائق ٣/ ٢٣٣، وغيرهم من فقهاء الحنفية: أن من أسلم وتحته خمس نسوة أو عشر وأسلمن معه، فإن كان تزوجهن في عقدة واحدة يفرق بينه وبينهن، وإن كان تزوجهن في عقود متفرقة فنكاح الأربع الأول جائز، ونكاح الخامسة فاسد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى.

Contents

Edition details

الكتاب: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيُن المصري المالكي (ت ٢١٤ هـ) رواية: أبي عبد الله البَرْقِي (ت ٢٤٩ هـ) دراسة وتحقيق: عمر علي أبو بكر زاريا أصل التحقيق: رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي - جامعة أم درمان الإسلامية - السودان، بإشراف د الهادي أحمد جار النبي، ١٤٣٢ هـ الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع، السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الصفحات: ٥٧٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.