Skip to main content
← Arabic Library

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب (ت 238هـ)

الفقه المالكي198 pagesPagination matches the printed edition

p. 566 / 198
قال لي ابن الماجشون: وبهذا أقول، وهو الحق إن شاء الله. ابن حبيب: فسألت عن ذلك أصبغ بن الفرج، فقال بمثل قول مالك الذي رواه ابن الماجشون أن له أن يأخذ بشهادة شاهديه جميعاً، الأول الذي أبي أن يحلف معه، والآخر الذي وجده بعد إبائه، إذا كان هذا الذي وجده بعد إبائه غائباً غيبة بعيدة لم يكن يعرفها، وليس إباؤه اليمين مانعاً له من الأخذ بشاهديه، وليس كل الناس يحلف على حقه وإن كان محقا. وأما يمين الطالب [الذي لا شاهد] له، [وطلب يمين] المدعى عليه فنكل عن اليمين، فرجعت اليمين على المدعي، فحلف [وأخذ، ثم إن المدعى عليه]، وجد البينة على براءته من ذلك الحق، فإنه يبرأ ويرجع إلى [ما أخذ منه فيأخذه، ولو كان] المدعي حين رجعت اليمين إليه نكل عنها، فلم يعط شيئاً من دعواه بنكوله، ثم وجد البينة على أن دعواه حق، فإنه يأخذ ببينته، ولا يمنعه من ذلك نكوله [عن اليمين التي] ردت إليه. وقال لي أصبغ: وهذا الذي لا أعرف غيره من قول أصحابنا، [وهو] كان أبعد في العبرة، مع الذي أبي اليمين مع الشاهد الواحد، وذلك لحديث عمر بن الخطاب: «البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة». ابن حبيب: [قال لي مطرف] وابن الماجشون أنهما سمعا مالكاً يقول:

Contents

Edition details

الكتاب: الأحكام المؤلف: أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي (ت ٢٣٨ هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] عدد الصفحات: ٢٤٨

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأحكام لعبد الملك بن حبيب — عبد الملك بن حبيب | Cognoir — Cognoir