Skip to main content
← Arabic Library

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب (ت 238هـ)

الفقه المالكي198 pagesPagination matches the printed edition

p. 11868 / 198
فباعها بسلعة مخالفة للتي بها فالمبضع مخير؛ إن شاء أخذ السلعة التي اشتري بسلعته، لأنها ثمن سلعته، وإن شاء تركها وضمنه قيمة سلعته، والبضاعة في هذا بمنزلة الوديعة. قال: وسألت أصبغ وابن عبد الحكم عن ذلك. فقال لي أصبغ مثل قوليهما، وذكره عن ابن القاسم. وقال لي ابن عبد الحكم: إن البضاعة في الوجهين جميعًا مثل الوديعة. قال: وليس يعجبني، وقولنا فيه على قول مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ. * * * الحكم في اللقطة والضوال والإباق ابن حبيب: وسمعت مطرف بن عبد الله يقول: من التقط ما لا يبقى من الطعام في الحضر وحيث الناس، فالصدقة به أحب إلي من أكله، فإن تصدق به ثم جاء صاحبه فلا ضمان عليه، لأنه كان مما يؤول إلى فساد، وإن أكله ثم جاء صاحبه ضمنه لانتفاعه بأكله؛ تافهًا كان، أو غير تافه. وإن التقطه في السفر - وحيث لا ناس لا بأس بأكله ـ فأكله فلا ضمان عليه إن جاء صاحبه، إن كان مما لا يبقى من الطعام، ولا يحمل حملًا يرجى بقاؤه وتزوده إلا اليوم أو ما أشبهه، وهو حينئذ كالشاة التي قال فيها النبي ﷺ: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، وأكله إذا كان كذلك أفضل من طرحه بالفرن. فأما إن كان من الطعام مثل الزاد الذي يبقى فهو له ضامن، أكله أو حمله فتصدق به كغيره من اللقطة.

Contents

Edition details

الكتاب: الأحكام المؤلف: أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي (ت ٢٣٨ هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] عدد الصفحات: ٢٤٨

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأحكام لعبد الملك بن حبيب — عبد الملك بن حبيب | Cognoir — Cognoir