Skip to main content
← Arabic Library

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب (ت 238هـ)

الفقه المالكي198 pagesPagination matches the printed edition

p. 14090 / 198
يكن للشفيع أن يأخذ الشقص إلا بجميع الثمن أو يدع. وكذلك قال مالك، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ، وقاله ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك. وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن رجل باع عبدا له بنصف دار وبعشرة دنانير، فأراد الشفيع أن يشتفع نصف الدار، بكم يشتفعه؟ فقالا: ينظر كيف قيمة نصف الدار، فإن كانت قيمتها خمسين دينارًا ضمت العشرة إلى الخمسين فكانت ستين، فكانت الخمسون منها خمسة أسداسها، فاشتفعها بخمسة أسداس قيمة العبد ما كانت، لأن العبد كان ثمنًا لنصف الدار والعشرة دنانير فعلى هذا يحسب. وسألته أصبغ عن ذلك، فأخبرني عن ابن القاسم مثله. * * * باب الشفعة في الكراء ابن حبيب: اختلف قول مالك في الشفعة في الكراء، فمرة رأى الشفعة فيه، ومرة لم ير الشفعة فيه، وذلك في كراء الدور والمزارع، فأخذ ابن الماجشون وابن عبد الحكم بأن لا شفعة فيه، وأخذ مطرف وابن القاسم

Contents

Edition details

الكتاب: الأحكام المؤلف: أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي (ت ٢٣٨ هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] عدد الصفحات: ٢٤٨

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأحكام لعبد الملك بن حبيب — عبد الملك بن حبيب | Cognoir — Cognoir