Skip to main content
← Arabic Library

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب (ت 238هـ)

الفقه المالكي198 pagesPagination matches the printed edition

p. 194144 / 198
قال: ومن قال بهذا فلم يبعد، إلا أن قول مطرف في ذلك أعدله عندي، وبه أقول. وقد سمعت أصبغ يجيز ذلك كله من فعل الأب بيعه وعتقه وهبته وإصداقه النساء؛ موسرًا كان الأب أو معسرًا، قائمًا كان ذلك أو فائتًا، طال أمر العبد أو لم يطل، بني بالمرأة أو لم يبن، كان البيع لولده أو لنفسه، فذلك كله عندي ماض ويلزم الأب قيمة ذلك في ماله وذمته، إلا أن يكون السلطان تقدم إليه في ذلك ونهاه عنه، فلا يجوز شيء من قضائه فيه بعد ذلك. قال: وهذا عندي شطط، ولا أقول به، وقولي فيه على قول مطرف وابن الماجشون، وقد رجع أصبغ عن بيعه لنفسه فلم يجزه، ورده مثل قول مطرف وابن الماجشون به. * * * باب الحكم في قضاء البكر والسفيه والمولى عليه في أموالهما والحكم في بيعهما وابتياعهما ابن حبيب: حدثني عبد الله بن موسى الكوفي، عن عثمان بن الأسود، أنه سمع عطاء ومجاهدًا يقولان: للبكر خناقان في مالها لا يجوز لها فيه قضاء حتى تدخل بيتها وتلد ولدًا أو يمضي لها سنة. وحدثني مطرف بن عبد الله، عن مالك بن أنس أنه قال: ليس للبكر

Contents

Edition details

الكتاب: الأحكام المؤلف: أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي (ت ٢٣٨ هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] عدد الصفحات: ٢٤٨

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأحكام لعبد الملك بن حبيب — عبد الملك بن حبيب | Cognoir — Cognoir