Skip to main content
← Arabic Library

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

عبد الملك بن حبيب (ت 238هـ)

الفقه المالكي198 pagesPagination matches the printed edition

p. 555 / 198
بينته فإن السلطان يحلفه له ويكون على حقه إذا قدمت بينته [. . . .] دون السلطان إذا كانت غيبتها بعيدة وهكذا سمعنا مالكا [ .... ] وجميع مشايخنا بالمدينة وبه حكمت حكامنا، وأخبرني ابن عبدالحكم وأصبغ [ .. ] ابن وهب وابن القاسم عن مالك مثل ذلك كله. ابن حبيب: وأخبرني [ابن الماجشون] أنه سأل مالكاً عن الرجل يقيم شاهداً واحداً على حق، فيقال له: احلف مع [الشاهد] فيأبى، فيقال للمطلوب: احلف وتبرأ، فيحلف ويبرأ، ثم يجد [شاهداً آخر مع] شاهده الأول، هل يؤخذ له بشهادتهما حين اجتمعا وتبطل يمين [المطلوب]؟ فقال مالك: نعم ذلك الذي أرى. فقال لي ابن الماجشون: فكلمت فيه ابن كنانة، [فقال]: هذا عندنا وهم من قوله، وقد كان يقول: إن ذلك ليس له، لأن الأيمان أبطلت الشهادة، وقد كان لهذا الطالب أن يحلف مع شاهده الأول ويأخذ حقه، فلما أبي ذلك لم يكن له بعد الرجوع في ذلك، ولا الاعتداد بشاهد آخر، لأن يمينه كانت له بمقام شاهد، وقد أبى أن يأخذ بها، فكأنه رجع إلى أن يأخذ بها، وأن يحلفها حيث طلب أن يأخذ بشهادة آخر مع شاهده الأول. قال: وإنما يكون هذا في امرأة تقيم شاهداً واحداً على طلاق زوجها، او العبد يقيم شاهداً واحداً على عتق سيده إياه، وكل ما ليس فيه اليمين مع الشاهد فيحلف الزوج أو السيد أو المشهود عليه بالشاهد الواحد، ثم يجد الطالب شاهداً آخر فإنه يضم له إلى شاهده الأول، ويؤخذ له بحقه، وتبطل يمين المطلوب التي حلف، لأن هذا لم يكن أمكن فيه الطالب من اليمين فتركها كما ذلك في الأول.

Contents

Edition details

الكتاب: الأحكام المؤلف: أبو مروان، عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي (ت ٢٣٨ هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] عدد الصفحات: ٢٤٨

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأحكام لعبد الملك بن حبيب — عبد الملك بن حبيب | Cognoir — Cognoir