Vol. 1 · p. 112190 / 490
١٩٤ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (١) عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: في هذه الآية: كان بغايا متعالمات (٢) في الجاهلية، بغي آل فلان وآل فلان، فكنّ زواني مشركات فقال: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً لهن وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ لهم وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قال: فأحكم الله ﷿ ذلك من أمر الجاهلية بهذا قال، فقيل لعطاء: أبلغك هذا عن ابن عباس؟ قال:
نعم (٣) قال أبو عبيد: أيذهب ابن عباس إلى أن قوله: لا يَنْكِحُ إنما هو الجماع، ولا يذهب به إلى التزويج، والكلمة محتملة للمعنيين جميعا في كلام العرب والله أعلم.