Vol. 1 · p. 236314 / 490
قال أبو عبيد: فقد تبين لك حين خص أهل الميراث بالمنع منها أنه قد أطلقها لمن وراءهم من العالمين.
٤٣٣ - ومنه حكمه في المعتق مماليكه الستة في مرضه فأمضى رسول الله- صلّى الله عليه- عتق اثنين منهم (١) فالعتق وصية لهم وهم عجم لا قرابة بينهم وبين السيد.
٤٣٤ - ومنه قول ابن مسعود فيمن ليس له ذو رحم ولا عصبة أنه يضع ماله حيث شاء (٢).
٤٣٥ - وكذلك حديث أبي الدرداء (٣) في الذي أوصى بماله في سبيل الله فأمرهم أن يجعلوه في المجاهدين (٤).
٤٣٦ - وحديث ابن عمر في هذه المسألة أنه أمر به في الحج (٥).