Vol. 1 · p. 76154 / 490
١٢٧ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (١) عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا نضرة (٢) يقول: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله- صلّى الله عليه- فلما قدم عمر قال:
إن الله ﷿ كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله ﷿، وأبتّوا (٣) نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، قال شعبة: حدثني بهذا الحديث ثلاثة لم يذكر أحد منهم: رجمته بالحجارة غير قتادة (٤).
١٢٨ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن معاوية. عن عمر بن حمزة العمري (٥) عن عبد الرحمن بن سعد (٦) قال:
كنت أطوف مع ابن عمر بالبيت إذ لقيه رجل فسأله عن متعة النساء فقال ابن عمر: اللهم لا نعلمها إلا السفاح اللهم لا نعلمها إلا السفاح. إنّ عمر لو كان حيّا لك ولأصحابك لشرد بهم أو قال بكم (٧).