Vol. 1 · p. 75153 / 490
١٢٥ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا يحيى بن سعيد (١) عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما محمد بن علي بن الحنيفة عن علي بن أبي طالب- ﵁ أنه مر بابن عباس وهو يفتي بنكاح المتعة: أنه لا بأس بها، فقال: إن رسول الله- صلّى الله عليه- نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (٢).
قال أبو عبيد: فكان بعض الناس يطعن في هذا، يقول: كيف ينهى عن المتعة يوم خيبر إنما كانت رخصتها في عمرته وهي بعد خيبر؟ وإنما وجهه عندنا أن عليا- رضى الله عنه- أراد أن رسول الله- صلّى الله عليه- نهى عن المتعة، فهذا كلام مكتفيا بما فيه، ثم قال: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
قال أبو عبيد: ووجه قوله: يوم خيبر إنما هو على نهيه عن لحوم الحمر خاصة يوم خيبر، فأما نهيه عن المتعة فكان بعد ذلك في عمرته التي أقام فيها ثلاثا بمكة بعد ذلك.
١٢٦ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (٣) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الحارث بن غزيّة قال: قال رسول الله- ﷺ متعة النساء حرام، متعة النساء حرام (٤).