الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
ابن تيمية (ت 728هـ)
مسائل فقهية1,081 pages3 volumesPagination matches the printed edition
Contents
- المسألة التي وقع فيها الخلاف
- مقدمة التحقيق
- علاقة ابن تيمية بالسبكي
- المنزلة العلمية للمجيب والمعترض
- موقف السبكي من مسألة تعليق الطلاق
- موقف ابن تيمية من مسألة تعليق الطلاق
- المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية أو الرادين عليه
- المبحث الثاني: المؤلفات في الرد على ابن تيمية
- المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية
- المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب
- المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب
- المبحث الثالث: سبب تأليفه
- المبحث الخامس: منهج ابن تيمية في هذا الكتاب
- المبحث الرابع: تأريخ تأليفه
- المبحث السادس: وصف النسخة الخطية
- نماذج من النسخة الخطية
- نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
- المبحث السابع: منهج التحقيق
- بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
- فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
- بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق
- بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض
- الوجه الثاني
- الوجه الرابع
- الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم
- الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور
- المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق. . . إلخ)
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
- الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر. . . إلخ)
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
- بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه
- ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي
- جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم
- جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت
- الرد على وجه الاستدلال من القصتين
- الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القائل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها
- لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا
- جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترض
- بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال
- بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتق
- فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
- بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق
- منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم
- المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمين
- الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)
- المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
- الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
- ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
- من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
- الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه
- الوجه الثالث
- بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم
- الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته
- الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)
- بيان خلاف العلماء في قول القائل: أنت طالق إذا تزوجتك
- لو شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، وإن تزوج فلله علي أن أطلقها
- الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل. . . إلخ)
- الحالف باسم الله قرن ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به
- موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به
- قوله: (لله علي لأقتلنه) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلنه)
- بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قصد بها اليمين
- النذر لا يكون نذرا لازما إلا بشرطين
- إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين
- كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة
- وجه الغلط في هذه المسألة
- فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم»
- بيان مخالفة من جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها يمينا غير مكفرة
- اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة
- فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
- ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض
- الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر
- عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه
- لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء
- النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى
- جواب ابن تيمية
- جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن
- الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن
- نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقا
- الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق
- عرف الناس ومرادهم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني، وأيمان المسلمين تلزمني ونحوها
- الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر
- خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه
- اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمين
- الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء
- غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل
- الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم
- اعتراف المعترض بالنزاع
- قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى
- غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع
- قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنه
- المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع
- المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده
- إثبات النزاع في الكفارة
- قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها
- فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
- قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته
- زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع
- الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: خل بين الرجل وامرأته أمرا بالتكفير)
- بيان غلط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي قالتها
- القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه
- ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير
- تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة
- قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و (لم يره شيئا) يريدون به نفي لزوم العقد
- قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق
- فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
- بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادة
- الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي
- النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر
- الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهم
- المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرها
- تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء
- الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر
- الجواب عما نقل عن عائشة رضي الله عنها
- فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
- الاعتذار عن الإمام أحمد
- الوجه الأول: أن أثر عثمان لم يفرق بين العتق وغيره بل سوى بين الجميع في اللزوم
- الوجه الرابع: أن أثر عثمان انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة بخلاف حديث ليلى فلم يزل من يفتي بموجبه
- الوجه الخامس: أن حديث عثمان لو ثبت لصلح لمعارضة ما روي عن ابن عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزينب وغيرهما
- فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة. . . إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال)
- الوجه الأول: منع صحة الدعوى
- بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر
- العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه
- نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس
- الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنه
- العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليه
- العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة
- فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ماعدا العتق
- فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
- فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
- الجواب عن ذلك
- تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق
- الجواب عنه
- الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)
- الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)
- معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء
- فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
- بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمد
- النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه
- النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
- فصل تابع لما قبله
- نقل كلام للمعترض، والرد عليه
- الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها)
- فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
- تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط من أوجه
- الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحة
- الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)
- اعتراض آخر والجواب عنه
- الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)
- بيان سبب خطأ المعترض في هذا
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا .. إلخ)
- الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب
- الوجه الأول: القدح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين
- الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم
- الوجه الرابع: أن المرأة ليست راوية للحديث وإنما مستفتية، فالاختلاف في تعيينها لا يضر
- الوجه الثالث: الجمع بين قول بعض الرواة إن الحالفة أنصارية وبين كونها بنت عم عمر
- التفريق بينه وبين أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
- الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن
- فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
- الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك
- قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي ﷺ حجة عليه، وبيان ذلك
- الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم
- الجواب السادس: لم تجر العادة فيمن ليس له مملوك أن يقول: وكل مملوك لي حر
- بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيره
- الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليه
- الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق
- الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال
- روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر
- ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه
- ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه
- النذر لله أقوى من الحلف باسمه
- الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)
- من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقين
- الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر أخت عقبة بن عامر
- الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حر
- الجواب عن قول القائل: منهم من نقل عنه أن الحلف بالعتق لا يلزم
- أقسام تعليق الطلاق، وحكم كل قسم
- فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخ
- تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه
- الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)
- الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
- قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك
- الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
- الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق. . . إلخ
- الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا. . . إلخ)
- الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق
- اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر
- الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور
- فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
- الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة. . . إلخ)
- الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)
- غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء
- المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا
- الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر
- الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)
- الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)
Showing the first 200 of 435 headings.
Edition details
الكتاب: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق [آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٢٢)] المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) تحقيق: عبد الله بن محمد المزروع مراجعة: سليمان بن محمد العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم) عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.