Skip to main content
← Arabic Library

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ابن تيمية (ت 728هـ)

مسائل فقهية1,081 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 338416 / 1,081
وهذا لا يناقض قولنا: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ، بل كلاهما حق كما قاله العلماء ؛ فالأول إذا سأل سائل بكلمة مطلقًا فأطلق له الجواب كان السؤال كالمعاد في الجواب، فيعم صوره إذا لم يكن هناك ما يدل على أنه عرف اختصاص السؤال ببعض الوقائع؛ كالذي قال للنبي ﷺ: إِنِّي أحرمت بعمرة، وعليَّ جُبَّة، وأنا متضمخ بخلوق. فقال: «انزع عنك الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حجك» . فقوله: أحرمتُ بالعمرة؛ مطلق لا يخص الإحرام دون الميقات وقبله، وقوله: وعليَّ جُبَّةٌ؛ مطلق لا يخصُّ جبة بيضاء من صفراء، فكان ترك استفصال النبي ﷺ له في حكاية حاله حين سأله مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة قوله: مَنْ أحرم بعمرة وعليه جبة فلينزعها، سواء أحرم قبل الميقات أو بعده، وعلى أيِّ لونٍ كانت الجبة . [٨٩/ أ] وكذلك الأعرابي لما سأله فقال: إني وقعت على أهلي في

Footnotes

لم أجد ابن تيمية ﵀ ذكر هذه القاعدة في كتبه الأخرى، إلا أنَّ هذه القاعدة منسوبة للشافعي ﵀ أيضًا؛ كما في مراجع الحاشية السابقة. الفروق للقرافي مع حاشية ابن الشاط (٢/ ١٥٩)، الأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ١٤٥)، نهاية السول (٢/ ٧٤)، البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ١٥٢)، التحبير شرح التحرير (٥/ ٢٣٨٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ١٧٢)، حاشية العطار على جمع الجوامع (٢/ ٢٥). أخرجه البخاري (١٦٩٧)، ومسلم (١١٨٠) من حديث يعلى بن أمية ﵁. مجموع الفتاوى (١٩/ ١٥، ٢٨٦) (٢١/ ٢٠٤) (٢٢/ ٣٢٨)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٥٦، ٣٣٣) (٢/ ١٥٩)، درء التعارض (٧/ ٣٣٨ وما بعدها).

Contents

Showing the first 200 of 435 headings.

Edition details

الكتاب: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق [آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٢٢)] المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) تحقيق: عبد الله بن محمد المزروع مراجعة: سليمان بن محمد العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم) عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق — ابن تيمية | Cognoir — Cognoir