Skip to main content
← Arabic Library

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ابن تيمية (ت 728هـ)

مسائل فقهية1,081 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 368446 / 1,081
قلت: [قد] قال البيهقي ذلك، لأنه قد روى عن عمران مرفوعًا: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» ، وروي ذلك من وجوه ؛ وفيه للناس كلام مبسوط في غير هذا الموضع . والمقصود هنا: ذكر ما تقدم من رواية ابن عباس عن النبي ﷺ في نذر أخت عقبة في أمره لها بالهدي وفي أمره لها بكفارة يمين، كما روي هذا وهذا جميعًا عن عقبة بن عامر، ولا منافاة بين الروايتين؛ فإنها نذرت أن تحج ماشية غير مختمرة، وروي حافية وعجزت عن الركوب، فاشتمل نذرها على معصية وهو ترك الاختمار وعلى معجوز عنه، فإن المرأة مأمورة بالاختمار= فأوجب في نذر المعصية كفارة يمين كما لو قالت: والله لأحُجَّنَّ غير مختمرة، كما قال: «مَنْ حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» . وأما المشي فهو طاعة، فأمرها أن تمشي ما قدرت وتركب ما عجزت

Footnotes

غير واضحة في الأصل، ولعلها ما أثبت. السنن الكبير (٢٠/ ١٩٠/ ح ٢٠٠٩٨). جاء هذا المتن من حديث جماعة من الصحابة؛ كابن مسعود، وعائشة، وابن عباس ﵃. انظر: البدر المنير (٩/ ٤٩٥)، التلخيص الحبير (٤/ ١٧٥)، إرواء الغليل (٨/ ٢١٤). مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٩٤)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢٤٧)، قاعدة العقود (١/ ١٧٥ - ١٧٨). تقدم تخريجه في (ص ٢٦)، وهو في مسلم.

Contents

Showing the first 200 of 435 headings.

Edition details

الكتاب: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق [آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٢٢)] المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) تحقيق: عبد الله بن محمد المزروع مراجعة: سليمان بن محمد العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم) عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق — ابن تيمية | Cognoir — Cognoir