Skip to main content
← Arabic Library

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ابن تيمية (ت 728هـ)

مسائل فقهية1,081 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 362440 / 1,081
سُئِلَ عن رجلٍ نَذَرَ أَنْ يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف الطريق ثم ركب. قال ابن عباس: إذا كان عامُ قابلٍ فليركب ما مشى، وليمش ما ركب، وينحر بدنة. وقد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا فيمن نذر نذرًا لا يطيقه كفارة يمين. رواه أبو داود وغيره . ورواه البيهقي من حديث ابن جريج، عن ابن أبي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، [ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين] ، ومن نذر نذرًا فأطاقه، فَلْيَفِ به». قال البيهقي : وهكذا روي عن طلحة بن يحيى؛ تارة عنه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند [عن بكير] ، وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن [سعيد] بن أبي هند.

Footnotes

سنن أبي داود (٣٣٢٢). في السنن الكبير (٢٠/ ١٨٨/ ح ١٠٠٩٤). في الأصل زيادة: (مالم يطقه، فكفارته كفارة يمين)، وقد حذفتها لأنها غير موجودة في السنن، وليستقيم الكلام. في الأصل: (عكرمة)؛ والمثبت من السنن الكبير، وهو الصواب؛ حيث إنه لا يُعلم لبكيرٍ رواية عن عكرمة بخلاف كريب. انظر: تهذيب التهذيب (١/ ٤٩٢). في الأصل مكان ما بين المعقوفتين: (روي عنه)؛ والمثبت من السنن. في السنن الكبير (٢٠/ ١٩٣). في الأصل: (سعد)؛ والمثبت من السنن، وكذلك المواضع التالية. إضافة من السنن.

Contents

Showing the first 200 of 435 headings.

Edition details

الكتاب: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق [آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٢٢)] المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) تحقيق: عبد الله بن محمد المزروع مراجعة: سليمان بن محمد العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم) عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق — ابن تيمية | Cognoir — Cognoir