Skip to main content
← Arabic Library

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ابن تيمية (ت 728هـ)

مسائل فقهية1,081 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 285363 / 1,081
فصلٌ قال المعترض: (وقوله: إنه قال في رواية أبي طالب : وقد سئل عن الاستثناء. قال: الاستثناء فيما يكفر، قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] فكل يمين فيها كفارة غير الطلاق والعتاق. قلنا: هذا صريحٌ في استثناء الطلاق والعتاق؛ فلا يجوز بعد ذلك أن يُنْسَبَ إلى أحمد، ولا أَنْ يُخَرَّج على قواعده، لأنه إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يُصَرِّح بِرَدِّهِ، وفي استثنائه تصريح بنفي الحكم عنه) . فنقول: لمَّا قال الاستثناء فيما يُكَفَّر، والطلاق والعتاق لا كفارة فيهما فلا استثناء فيهما [ ... ] [٧٦/ ب] أَنَّ الاستثناء فيما يكفر، [و] أن الاستثناء إنما هو

Footnotes

انظر ما تقدم قريبًا (ص ٢٧٧). في الأصل: (وينسبه)، والمثبت من «التحقيق». في الأصل: (و)، والمثبت من «التحقيق». هنا كلمة غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التحقيق». في الأصل: (صريح)، والمثبت من «التحقيق». «التحقيق» (٣٨/ أ). يحتمل وجود كلمة لم أستطع قراءتها، ولعلها (تبيَّن) أو (دلَّ على) أو نحوهما. إضافة يقتضيها السياق.

Contents

Showing the first 200 of 435 headings.

Edition details

الكتاب: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق [آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٢٢)] المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) تحقيق: عبد الله بن محمد المزروع مراجعة: سليمان بن محمد العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم) عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.