Skip to main content
← Arabic Library

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ابن تيمية (ت 728هـ)

مسائل فقهية1,081 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 124202 / 1,081
كما لا يملك المسلم الذي يعتقد تحريم التملك فقد غلط؛ بل هم نوع آخر يُحكم فيهم بما مضت به السنة وَحَكَمَ به الخلفاء الراشدون. فإنَّ النبي ﷺ قال: «من أسلم على شيء فهو له» ، ولما أسلم الكفار لم يأمرهم برد ما في أيديهم من أموال المسلمين، وقد سأله ﷺ بعض المهاجرين أَنْ يرد عليهم ديارهم التي كانت بمكة واستولى عليها الكفار، فسألوه رَدَّهَا لما فتح مكة فلم يردها ، وجعلها ﷺ بمنزلة الدماء التي سفكت في الله، والله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فما أُخِذَ في الله من دم ومال فأجر المؤمنين فيه على الله لا عوض له [٣٧/ أ] في الدنيا، وأما ما أُخِذَ منهم بغير عوض فإنه يُرَدُّ إلى صاحبه؛ كما أخذ النبي ﷺ ناقته من التي أخذتها منهم ونذرت أن تنحرها، فقال: «بئس ما

Footnotes

أخرجه أبو يعلى في مسنده (١٠/ ٢٢٦)، والبيهقي في السنن الكبير (١٨/ ٣٦٦/ ح ١٨٣٠٦) وغيرهما من حديث أبي هريرة ﵁. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٩٧/ رقم ١٩٠) من حديث ابن أبي مليكة. وأخرجه أيضًا (١/ ٩٦/ رقم ١٨٩) من حديث عروة بن الزبير. قال البيهقي في السنن الصغير (٣/ ٤٠٤): مرسل .... وقال بعد تضعيف المرفوع الموصول: وإنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي ﷺ مرسلاً، وعن عروة مرسلًا. والموصول أعلَّه كذلك ابن عدي. وقال عنه أبو حاتم: هذا حديثٌ لا أصل له. وانظر: علل ابن أبي حاتم (٢/ ٥٥٤)، نصب الراية (٣/ ٤١٠)، البدر المنير (٩/ ١٧١)، إرواء الغليل (٦/ ١٥٦). انظر طرفًا من ذلك في: أخبار مكة للأزرقي (٢/ ٨٧٥)، والفاكهي (٣/ ٢٥٦). وانظر: الصارم المسلول (٢/ ٣٠١ - ٣٠٨).

Contents

Showing the first 200 of 435 headings.

Edition details

الكتاب: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق [آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (٢٢)] المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) تحقيق: عبد الله بن محمد المزروع مراجعة: سليمان بن محمد العمير - عبد الرحمن بن صالح السديس الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم) عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق — ابن تيمية | Cognoir — Cognoir