p. 142134 / 194
قال: لأن مذهبه أن ((لا وصية لوارث))، وهذا من مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي ﷺ.
وذهب على أبي الفرج أن مالكا ﵀ قال في الموطأ: ((نسخت آية المواريث الوصية للوارث)).
والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك:
فمن ذهب إلى أنه يجوز، فحجته: أن النبي ﷺ قد ثبت صدقه، وهو الأصل فيما جاءنا به عن الله ﷿، فلا فرق إذا وردت آية