Skip to main content
← Arabic Library

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

ابن القصار (ت 397هـ)

أصول الفقه194 pagesPagination matches the printed edition

p. 128122 / 194
والحجة لذلك: هو أن الحكم للعلة، فإذا وجدت علق عليها الحكم، وذلك مثل قول الله ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:٣]. فكانلك عاما في كل زانية وزان، وسواءكان عبدا أو حرا، ثم خص من ذلك الإماء بقوله ﷿: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥]. ثم ألحق العبيد بالإماء في الاقتصار على نصف حد الحر من طريق القياس، وكانت العلة الجامعة بين الإماء والعبيد وجود الزنا مع الرق ن فثبت بذلك جواز القياس على المخصوص، وبالله التوفيق.

Contents

Edition details

الكتاب: المقدمة في الأصول المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي (ت ٣٩٧ هـ) قرأها وعلق عليها: محمد بن الحُسين السُّليماني الطبعة: الأولى، ١٩٩٦ م الناشر: دار الغرب الإسلامي - تونس عدد الصفحات: ٢٠٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني — ابن القصار | Cognoir — Cognoir