Skip to main content
← Arabic Library

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

ابن القصار (ت 397هـ)

أصول الفقه194 pagesPagination matches the printed edition

p. 125119 / 194
باب القول في العموم يخص بعضه مذهب مالك ﵀ في العموم إذا خص بعضه، هل يكون ما بقي على عمومه، أو يتوقف عنه حتى يقوم دليل يدل على خصوص أو عموم؟. ليس يختلف أصحابنا في أن ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه أنه على العموم. والدليل على ذلك: أن الله ﷿ خاطبه بلغة العرب ووجدناهم يقولون إذا أمروا من تلزمه طاعتهم وامتثال أوامرهم: ((أعط بني تميم كذا وكذا)) أنه يلزم المأمور أن يعطيهم ما أمر به، فإذا قال له بعد ذلك: ((لا تعط شيوخ بني تميم شيئا)) لا يكون في ذلك

Contents

Edition details

الكتاب: المقدمة في الأصول المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي (ت ٣٩٧ هـ) قرأها وعلق عليها: محمد بن الحُسين السُّليماني الطبعة: الأولى، ١٩٩٦ م الناشر: دار الغرب الإسلامي - تونس عدد الصفحات: ٢٠٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.