p. 10296 / 194
فصل
ومما خص بالقياس قوله ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:٢].
وقوله في الإماء: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥].
فدلت هذه الآية على أن الأمة لم تدخل في عموم من أمر بجلدها مئة من النساء، ثم قيس العبد على الأمة فجعل حده خمسين كحدها فكانت الأمة مخصوصة بالآية، والعبد مخصوصا من