Skip to main content
← Arabic Library

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

ابن القصار (ت 397هـ)

أصول الفقه194 pagesPagination matches the printed edition

p. 1916 / 194
ويجوز تقليد الراوي فيما يرويه إذا كان عدلا، لأن الراوي لا يلحقه نهمة فيما يرويه، كما يلزم ذلك الراوي نفسه، وكذلك الشاهد فيما يشهد به، إلا أن الشهادة باثنين عدلين، والأخبار يقبل فيها الواحد العدل، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى. ويجوز تقليد الطبيب فيما يرد إليه من علم الجراح وغيرها مما لا يعلم إلا من جهته للضرورة إلى ذلك. ويجوز تقليد الملاح إذا خفيت الدلائل في جهة القبلة على الذين يركبون معه إذا كان عدلا وكانت عادته جارية بمسيره في الماء والبحار، للضرورة إليه. وكذلك كل من كانت عادته في الصحراء يجوز تقليدهم في القبلة لمعرفتهم بها وأنه لا يمكن كل أحد تعاطيه ولا معرفته.

Contents

Edition details

الكتاب: المقدمة في الأصول المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي (ت ٣٩٧ هـ) قرأها وعلق عليها: محمد بن الحُسين السُّليماني الطبعة: الأولى، ١٩٩٦ م الناشر: دار الغرب الإسلامي - تونس عدد الصفحات: ٢٠٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.