p. 1815 / 194
وإن كان معه آخر، قال: لأنه يشهد على فعل نفسه كالحاكم، إلا أن يكون الحاكم أرسلهما فيقبل شهادتهما.
ويجوز تقليد الخارص فيما يخرصه ويكفي في ذلك واحد، وقد كان النبي ﷺ يبعث ابن رواحة على الخرص وحده.
ابن القصار (ت 397هـ)
أصول الفقه194 pagesPagination matches the printed edition
الكتاب: المقدمة في الأصول المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي (ت ٣٩٧ هـ) قرأها وعلق عليها: محمد بن الحُسين السُّليماني الطبعة: الأولى، ١٩٩٦ م الناشر: دار الغرب الإسلامي - تونس عدد الصفحات: ٢٠٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.