Skip to main content
← Arabic Library

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

ابن القصار (ت 397هـ)

أصول الفقه194 pagesPagination matches the printed edition

p. 138131 / 194
فإن قال قائل: هذا ينقلب عليكم؛ لأنه لو كانت الأمر يوجب التكرار لما كان لسؤاله معنى، ولقال له النبي ﷺ: قد أمرت بأمر مفهوم معقول في لسانك أنه للتكرار، فلم تسأل عما تعقله بالأمر؟. قيل له: فائدة سؤاله ها هنا هو أنه لما رأى الصلوات والصيام يتكرران، وكانت المشقة العظيمة تلحق في الحج، ولا يكون مثلها في سائر العبادات، ثم ورد عليه الأمر الذي يوجب التكرار، خاف أن يكون بمنزلة سائر العبادات التي تتكرر، فحينئذ سأل النبي ﷺ، ولو كان الأمر يوجب فعل مرة واحدة لما كان لسؤاله معنى؛ لأنه ليس بخالف أن يتكرر فيسأل عنه. قال القاضي ﵀: وعندي أن الصحيح، هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل

Contents

Edition details

الكتاب: المقدمة في الأصول المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي (ت ٣٩٧ هـ) قرأها وعلق عليها: محمد بن الحُسين السُّليماني الطبعة: الأولى، ١٩٩٦ م الناشر: دار الغرب الإسلامي - تونس عدد الصفحات: ٢٠٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني — ابن القصار | Cognoir — Cognoir