p. 7171 / 160
يُهِجْهُ ويسمونه شهراً حراماً، وقد بقيت حرمتهُ في الإسلام لأنهُ أحَد الأربعة الحُرم لا على معْنى اختصاصه بشيءٍ دُونها، والحرام في اللغة: المحظور، فالأُمّ حرام لحظر نكاحها، والخمر حرامٌ لحظْر شربها والاتخاذ لها وَالمعاملة بها، والمسْجد الحرام حرام لحظْر صيده وسفْك الدم فيه.
واختلفَ العلماءُ في تحريم القتال في الأشهر الحرم وَهي: ذو القَعْدة وذو الحجة وَالمحرم وَرجب مُضَر كما فصله رسول الله ﷺ في قوله جل وَعَلا: (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) (١) [التوبة: ٣٦]