p. 135135 / 160
بأبي عَبد الله مالك بن أنس لأنه سمع منه وأسْند في مُوطّئه عنه، ومالك ﵀ إنما رَوى عنه مَا ثبت وَصحّ من رواية غيْره منَ الحفاظ الأثبات الثقات، وأسقط من رِوايته حديث اللّواط، وَحديث من وقع على بهيمة (١) رَواه عَمرو ابن أبي عَمرو، عن عكرمة، عن ابن عباسِ أن رسُول الله ﷺ قال: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة".
وقد رواهُ الإمامُ أحمدُ في "مسنده" وأخذ به وقال: إتْيانُ البهيمةِ يوجبُ الحد كحد اللوطي، وعنْه قول آخر يوجبُ التعزير كقوْل مالكِ وَأبي حنيفَةَ، وهو قول عمَر وابن عباسِ ﵄، وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحَدُها: أنه يُقتل بكراً كان أو ثيباً كاللواط في أحدِ قوليه.