Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 422407 / 513
بينه وبين المخنث في جواز البدوّ له، من حيث قيام الهرم دليلاً على عدم الأرب (كالمخنّث) (١)، بل هو أحرى، فإن (الخنث) (٢) يمكن الدُّلسَة به. (١٢٥) - مسألة: العنين: في جواز نظره، مثله سواء. (١٢٦) - مسألة: مَن ليس ذا أرب (يستتفل) (٣) عدمه [للإرب] (٤) في باب جواز [النظر] (٥) بالإِجازة من غير شرط الاتباع، أخذاً من قصة ذلك المخنث الذي كان يدخل على أزواج النبيِّ ﷺ فإنه لم يكن بالغاً. ومسألة بدوّ المرأة له، هل يشترط فيه ذلك أو لا يشترط؟ قد تقدمت مسألة الخنثى، هل ينظر أم لا ينظر؟. نقول: إن كان يعلم من نفسه الميل إلى جهة الرجولة، حرم عليه النظر إلى النساء، ويعرف ذلك من نفسه بأشياء، منها: أن يمني بفرج الرجل أو يبول، وإن كان مائلًا إلى جهة الأنوثة كان في نظره إلى الرجال كالمرأة، وسيأتي ذكره في بابه بعد هذا إن شاء الله تعالى، وتعرف ذلك من نفسها بأن تحيض بفرج المرأة أو تبول. فإن كان مشكلاً، كان نظره إلى الرجال نظر النساء إليهم، ونظره إلى النساء نظر الرجال إليهن؛ (فإن) (٦) فرضناه يمني (بفرج) (٧) الرجل ويحيض بفرج المرأة.

Footnotes

(١) في الأصل: "فالمخنث"، الظاهر ما أثبت. (٢) في الأصل: "المخنث", والظاهر: "الخنث", وهو الإسم من أخنث بمعنى: تكسر وتثنى. (٣) كذا في الأصل، وهي كلمة غير مقروءة، ولعلها يستَقِلّ. (٤) في الأصل بياض، والزيادة من "المختصر". (٥) في الأصل بياض، والزيادة من "المختصر". (٦) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "فانا"، وهو تصحيف. (٧) في الأصل: "فرج"، والتصويب من "المختصر".

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر — ابن القطان | Cognoir — Cognoir