Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 317305 / 513
ففي رواية حماد كما ترى أن ذلك عن النبي ﷺ، فارتفع النزاع ووجب المصير إليه. وينجرُّ القول من هذا إلى مسألة ليست من هذا الغرض، نفردها بالقول، وهي ما إذا ادعى رجل على صبي أنه بالغ ليلزمه غرامة مُتلَفٍ، مما يلزم ذمته، أو أرش (١) جناية وما أشبه ذلك، (فأنكر) (٢) الصبى، (فعلى) (٣) المدعي البيِّنة، فإن قامت البينة عليه من ذلك من جهة إقراره بالبلوغ قبل (تلك) (٤) الدعوى، أو على استكماله (سنًّا) (٥) يكون صاحبها في مستقر العادة بالغًا (بذلك) (٦)، فإن لم تشهد بذلك بينة، فلا يحلفُ الصبي المنكِرُ؛ لأن إحلافنا إياه أنه ليس ببالغ حكم بصحة يمين صغير (لأنا إذا أحلفناه نفينا صغره) (٧)، والصغير لا يصح يمينه .. هكذا نصَّ عليها أَهل العلم، والجارّ لذكرها ها هنا هو أن يقال: فلمَ لا يكشف عن مؤتزره ويستعلم بذلك مغيبه؟. والجواب أن نقول: هذا ما لا سبيل إليه، ولم ترد شريعة به في غير ما ذكرناه، بخلاف مسائل البيوع في دعوى العيوب، على ما نذكره بعد في باب الضرورة إن شاء الله تعالى. (٦٦) - مسألة: هل يجوز للرجل النظر إلى فرج نفسه، من غير حاجة إلى ذلك؟:

Footnotes

(١) من أرش أرشًا، يُقال: أعطاه الأرش: الدية في الجراح. (٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "فإن" وهو تصحيف. (٣) في الأصل: "فعل " وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر". (٤) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ذلك" وهو تصحيف. (٥) في الأصل: "شيئًا" وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر". (٦) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "فذاك" وهو تصحيف. (٧) في الأصل: "لان ادا حلفا انساه"، والظاهر من العبارة ما أثبت.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.