Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 318306 / 513
كرهه بعض الفقهاء، ولا معنى له، ولعله لم يود بالكراهة [المنع] (١) إلا أنه ليس من المروءة، وإلا فلا مانع من جهة الشرع، ويكاد يكون مقطوعًا به، أن ما يجوز (لمسه) (٢) يجوز النظر إليه، فإق قيل: ولعله داخل في قوله ﷺ: " (لا) (٣) ينظر الرجل إلى عورة الرجل". فالجواب أن نقول: هذا إبعاد وتعسُّف على اللفظ. والذي لا شك فيه من معناه، إنما هو نظر الرجل إلى عورة غيره من جنسه. وقوله: " .. ولا المرأة إلى عورة المرأة" (٤) كذلك. فلو صح حديث بريدة، كَان ذلك منهيًّا عنه، وهو: ١٦٣ - حديث يرويه أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال نهى رسول الله ﷺ عن: "مجلسين وملبسين، فأما المجلسان: فالجلوس بين الشمس والظل، والمجلس الآخر: أن تختبئ (٥) في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك، (٦) وأما الملبسان: فأحدهما: المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به، وأما الآخر: أن يصلي [في] (٧) سراويل ليس عليه رداؤه".

Footnotes

(١) لعل ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، والسياق يقتضي زيادته. (٢) في الأصل: "نفسه" وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت. (٣) في الأصل: "إنما" وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، وقد سبق تخريج الحديث في الباب الثاني. (٤) سبق تخريجه في الباب الثاني. انظره هناك تحت رقم (١)، ص: ١٢٤. (٥) كذا في "الكامل" لابن عدي، من اختبأ منه: استتر، وفي رواية: "أن تحتبي" بالحاء المهملة، من احتبى احتباء، يقال: احتبى بالثوب: اشتمل به. (٦) كذا في "الكامل"، وفي الأصل: " .. والآخر". (٧) زدتها من "الكامل"، والظاهر سقوطها من الأصل.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.