Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 423408 / 513
أما إن بال بفرج الرجال (وحاض) (١) بفرج النساء، فاختلف فيه: فقيل: التعويل على (الميل) (*)؛ لأنه أدوم، فهو رجل، وقيل: يعد مشكلاً. وتفسيره في نظره إلى الرجال أو النساء هو أن نقول له: إذا أراد أن ينظر إلى رجل: اعمل على أنك امرأة، فلا تستبح من النظر إلى الرجال إلا ما تستبيحه المرأة، وسيأتي بيانه؛ وإذا أراد أن ينظر إلى المرأة: اعمل على أنك رجل، فلا تستبح من النظر إليها إلا ما يستبيحه الرجل، وقد مرَّ بيانه. وعلى هذا يجري الأمر في مسألة [مس] (**) ذَكَر نفسه أو فرجه، إذ تبينا على أن مَن مسّ ذكره انتقض وضوءُه، ومَن مست فرجها كذلك، فنقول: إذا مسّ فرجه انتقض وضوءُه قطعاً، وإن مسّ أحدهما، وتبينا على أن مَن أيقن في الوضوء وشك في الحدث لا شيء عليه، فلا وضوء عليه؛ لأن هذا الذي مسَّ من نفسه لا يدري لعله (عضو) (٢) زائد، فإن مسَّ أحدهما (وصلّى) (٣)، ثم توضأ ومسّ الآخر وصلّى، فإحدى صلاتيه باطلة بلا شك، فهل يقضيهما جميعاً (كمَن) (٤) فاتته صلاة من صلاتين، أم لا يقضيهما (كصلاتين) (٥) إلى جهتين بالاجتهاد؟ اختلف في ذلك. وعلى هذا ينبني الأمر فيما إذا مسّ رجل فرج خنثى، يُقال: إن مسّ ذكره انتقض وضوُءه؛ لأنه قد مسّ ذكر رجل، أو لمس فرج امرأة، وإن (شك) (٦) لم

Footnotes

(١) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "وحاضت"، وهو تصحيف. (*) في الأصل: "والميال"، وكذا في "المختصر"، والظاهر ما أثبت. (**) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها. (٢) في الأصل: "لعضو"، وهو تصحيف. (٣) في الأصل: "وصل"، وهو تصحيف. (٤) في الأصل: "لمن"، وهو تصحيف. (٥) في الأصل: "لصلاتين"، وهو تصحيف. (٦) في الأصل: "وإن مس"، وهو تصحيف.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.