Skip to main content
← Arabic Library

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ابن القطان (ت 628هـ)

مسائل فقهية513 pagesPagination matches the printed edition

p. 421406 / 513
وينبغي عندي: أن يعتبر فيه أنه ذو أرب أو لا أرب له، فإذا سأل عن جواز النظر له أحلناه على ما يعلم من نفسه، فإن كان معه من الأرب (والشبق) (١) (شيء) (٢) حرم عليه النظر، لأنه أجنبي مأمور بغضِّ البصر عن كلِّ ما لا يجوز للأجنبي النظر إليه، وإن لم يكن معه شيء من ذلك فهو بمنزلة جميع (مَن) (٣) لا أرب له (مِمّن) (٤) تقدم ذكره فيما مرَّ، وقد تقدمت أيضاً مسألة بدوّ المرأة له. (١٢٣) - مسألة: الممسوح إذا كان عبداً لأجنبي: القول فيه كالقول في الممسوح الحرّ، إذ لا أثر لكونه عبداً، فإنه مع كونه عبداً يبتغي من المرأة ما يبتغيه الحر، وأولى بالمنع، وروي عن مالك: أنه قال: أرجو أن يكون خصيّ زوجها خفيفاً، وأكره خصيان غيره. وظاهر هذا منه الكراهة لا التحريم. وروي عنه أيضاً: [أنه] (٥) لا بأس بالخصيّ العبد يدخل على النساء، ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر، وأمّا الحر فلا. وظاهر هذا منه الإِباحة، وعندى: أنه لا أثر لكونه عبداً، وانما المعتبر بقاء الأرب أو عدمه كما تقدم. (١٢٤) - مسألة: الشيخ الفاني في جواز نظره, (عالم) (٦) بحكم نفسه: إن كان له أرب لم يجز، وإن كان لا أرب له جاز. وقد مر ذكر التسوية

Footnotes

(١) اشتداد الشهوة. (٢) في الأصل: "شيئاً"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت. (٣) في الأصل: "ما"، والتصويب من "المختصر". (٤) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "فمن". (٥) زدتها من "الصختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل. (٦) كذ! في "المختصر"، وفي الأصل: "عاماً"، وهو تصحيف ظاهر.

Contents

Edition details

الكتاب: إِحْكَامُ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِ النَّظَرِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: إدريس الصمدي راجعه وضبطه: فاروق حمادة الناشر: دار القلم، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م عدد الصفحات: ٥٣٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.