Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي1,176 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 667496 / 1,176
عمر بن عبد العزيز قال: إذا أسلم في العدة فهو أحق بها. قال حسان: قال سفيان: ونحن نقول إذا أسلمت عرض عليه الإسلام، فإن أبي أن يسلم فرق بينهما نقول هي امرأته حتى يعرض عليه فإن أسلم وإلا فرق بينهما فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن أن المشركين إذا أسلما جميعًا في يوم واحد فهما على نكاحهما من يهودي أو نصراني أو مجوسي، فإن أسلمت المرأة قبل زوجها فقد فرق الإسلام بينهما وليس بطلاق، وعدتها عدة المطلقة، ولا تزوج غيره حتى تعتد، وإن أسلم زوجها فله أن يتزوجها في عدتها منه، فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً، وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها ولا عدة

Contents

Showing the first 200 of 264 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري [ت ١٤٤٤ هـ] عام: ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس — حرب الكرماني | Cognoir — Cognoir