Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي1,176 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 666495 / 1,176
قال: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها. وسألتُ أبا ثور قلت: المرأة تسلم قبل زوجها؟ قال: قال الشافعي، ومالك: إن أسلم الرجل قبل أن تنقضي عدتها فهي امرأته ويقول هؤلاء: يدعوه الإمام فيعرض عليه الإسلام، فإذا فعل ذلك لم تحل له بعد ذلك. قلت: فما تقول أنت؟ قال: أقول إذا أسلمت قبله انفسخ النكاح بينهما لا ترجع إليه البتة قلت: فإن أسلم الزوج قبلها؟ قال: إن كانا يهوديين أو نصرانيين فهما على النكاح، وإن كانا مجوسيين فقد وقعت الفرقة بينهما. قلت لأبي ثور: المرتد كيف تصنع امرأته؟ قال: كان الشافعي يقول: إن عاد إلى الإسلام قبل أن تنقضي عدة امرأته فهي امرأته. وقال مالك: انفسخ النكاح قلت: فما تختار أنت؟ قال: انفسخ النكاح بينهما. حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان، عن سفيان، عن عمرو بن ميمون، عن

Contents

Showing the first 200 of 264 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري [ت ١٤٤٤ هـ] عام: ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس — حرب الكرماني | Cognoir — Cognoir