Vol. 2 · p. 725547 / 1,176
قلت: فهل يطعم الصبيان في كفارة الظهار؟ قال: إذا كانوا يأكلون/١١٦/فلا بأس· قلت وإن لم يكونوا صَلُّوا؟ قال: وإن لم يكونوا صَلُّوا· قال: وإن لم يكونوا يأكلون فلا يطعمهم· قلت فيطعم الكفار؟ قال: لا· قلت: وكذلك القتل؟ قال: نعم كل كفارة واجبة فأنه لا يطعم الكفار ويطعم الصبيان إذا كانوا يأكلون· قلت فالمظاهر لا يجد إلا مسكينًا أو مسكينين؟ قال: لا يقربها حتى يكون ستين مسكينًا، ولا يطعم واحدًا طعام خمسة أو ستة لأن الله قال: ﴿سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ قلت: وكذلك جمع الكفارات؟ قال: نعم· قلت: فالظهار قبل الملك؟ قال: ليس بشيء، وكذلك الطلاق.