Skip to main content
← Arabic Library

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

حرب الكرماني (ت 280هـ)

الفقه الحنبلي1,176 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 19727 / 1,176
نكاح إلا بولي وشاهدين. قال إسحاق: ولم يقل شاهدين مجتمعين ولا متفرقين, فإذا كان الشاهدان على نكاح وهما عدلان تم النكاح بعد أن لا يقال للشاهدين اكتما النكاح, وأعلنوا التزويج, ولو أشهد شاهدين مجتمعين, فقال الولي لهما اكتما النكاح, فكتما كان النكاح باطلا؛ لأنه حينئذ نكاح السر, وإن مات أحد الشاهدين, وولدت المرأة ولدًا ذهب النسب. قال: والشاهدان إذا أخبرا الناس علموا ذلك من قبلهما, لأذاعوا الخبر, ثم مات أحد الزوجين, فإن لأولئك الذين لم يشهدوا عقدة النكاح أن يشهدوا, فلذلك لا بد من إعلان النكاح بشهود يخبرون الناس, أو بصوت دف؛ ولذلك استحبوا الدفوف عند النكاح؛ ليكون النكاح معلنا, وقد قال عبد الله بن عتبة: شر النكاح نكاح السر, وشر البيع بيع السر, أخبرنا ذلك عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الله بن فياض، عن عبد الله بن عتبة،

Contents

Showing the first 200 of 264 headings.

Edition details

الكتاب: مسائل حرب الكرماني المؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ) رسالة: دكتوراة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس إشراف: فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن خلف الجبوري [ت ١٤٤٤ هـ] عام: ١٤٢٢ هـ عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس — حرب الكرماني | Cognoir — Cognoir