Vol. 1 · p. 19626 / 1,176
١٢ - باب: إذا أشهد شاهدين متفرقين.
سمعت إسحاق: يقول إذا زوج الرجل بنته أو كريمته من القرابة, وأمكنه بشهادة/٦/رجل واحد, ثم طل، آخر في مجلسه, أو في موضع آخر وأشهده حتى صار الشهود اثنين فصاعداً جاز النكاح؛ وذلك أن يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج: عن حصين الحادي، عن الشعبي, عن الحارث, عن علي: قال: لا