Skip to main content
← Arabic Library

الهداية في شرح بداية المبتدي

المرغيناني (ت 593هـ)

الفقه الحنفي1,246 pages4 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 99141 / 1,246
فصل في الخيل "إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم" وهذا عند أبي حنيفة ﵀ وهو قول زفر ﵀ وقالا لا زكاة في الخيل لقوله ﵊ "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" وله قوله ﵊ "في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم" وتأويل ما روياه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت ﵁ والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر ﵁ "وليس في ذكورها منفردة زكاة" لأنها لا تتناسل "وكذا في الإناث المنفردات في رواية" وعنه الوجوب فيها لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا "ولا شيء في البغال والحمير" لقوله ﵊ "لم ينزل علي فيهما شيء" والمقادير تثبت سماعا "إلا أن تكون للتجارة" لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة والله أعلم.

Contents

Showing the first 200 of 382 headings.

Edition details

الكتاب: الهداية في شرح بداية المبتدي المؤلف: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، (ت ٥٩٣ هـ) اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف الناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الهداية في شرح بداية المبتدي — المرغيناني | Cognoir — Cognoir