Vol. 1 · p. 6276 / 1,246
مقتديا بالثاني كما إذا إستخلفه حقيقة "ولو لم يكن خلفه إلا صبي أو إمرأة قيل تفسد صلاته" لاستخلاف من يصلح للإمامة "وقيل لا تفسد" لأنه لم يوجد الاستخلاف قصدا وهو لا يصلح للإمامة والله أعلم.
المرغيناني (ت 593هـ)
الفقه الحنفي1,246 pages4 volumesPagination matches the printed edition
Showing the first 200 of 382 headings.
الكتاب: الهداية في شرح بداية المبتدي المؤلف: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، (ت ٥٩٣ هـ) اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف الناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.