Skip to main content
← Arabic Library

الهداية في شرح بداية المبتدي

المرغيناني (ت 593هـ)

الفقه الحنفي1,246 pages4 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 99140 / 1,246
ويؤخذ الثنى في زكاتها ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة ﵀ والثنى منها ما تمت له سنة والجذع ما أتى عليه أكثرها وعن أبي حنيفة ﵀ وهو قولهما إنه يؤخذ الجذع لقوله ﵊ "إنما حقنا الجذع والثنى" ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة وجه الظاهر حديث علي ﵁ موقوفا ومرفوعا "لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنى فصاعدا" ولأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز وجواز التضحية به عرف نصا والمراد بما روي الجذعة من الابل "ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث" لأن اسم الشاة ينتظمهما وقد قال ﵊ "في أربعين شاة شاة" والله أعلم.

Contents

Showing the first 200 of 382 headings.

Edition details

الكتاب: الهداية في شرح بداية المبتدي المؤلف: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، (ت ٥٩٣ هـ) اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف الناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الهداية في شرح بداية المبتدي — المرغيناني | Cognoir — Cognoir