Vol. 2 · p. 17675 / 3,211
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَقَاصِدُ الشَّارِعِ
النَّوْعُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ ١
وَفِيهِ مَسَائِلُ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ٢:
تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ، وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا:
أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً.
وَالثَّانِي:
أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً.
وَالثَّالِثُ:
أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً.
فَأَمَّا الضَّرُورِيَّةُ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا لَا بُدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا،