Skip to main content
← Arabic Library

الموافقات

الشاطبي الأصولي النحوي (ت 790هـ)

أصول الفقه3,211 pages8 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 214292 / 3,211
بِالثَّلَاثِ كَمَا تَرَى، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: "مَنْ تَرَكَهَا ١ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا أَوْ تَهَاوُنًا" ٢، مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا٣ مُخْتَارًا غَيْرَ مُتَهَاوِنٍ وَلَا مُسْتَخِفٍّ؛ لَكَانَ تَارِكًا لِلْفَرْضِ؛ فَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ [تَرْكَهَا] ٤ مَرَّاتٍ أَوْلَى فِي التَّحْرِيمِ، وَكَذَلِكَ٥ لَوْ تَرَكَهَا قَصْدًا لِلِاسْتِخْفَافِ وَالتَّهَاوُنِ، وَانْبَنَى عَلَى ذَلِكَ فِي الْفِقْهِ: أَنَّ مَنْ تَرَكَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ. قَالَهُ سَحْنُونٌ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ: إِذَا٦ تَرَكَهَا مِرَارًا لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لم تجز شهادته٧. وكذلك.

Footnotes

= / ٢٧٧/ رقم ١٠٥٢"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، ١/ ٣٥٧/ رقم ١١٢٥"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الص لاة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، ٢/ ٣٧٣/ رقم ٥٠٠"، وأحمد في "المسند" "٣/ ٤٢٤"، وابن خزيمة في "الصحيح" "٣/ ١٧٥، ١٧٦/ رقم ١٨٧٥، ١٨٧٦"، والطحاوي في "المشكل" "٤/ ٢٣٠"، والحاكم في "المستدرك" "١/ ٢٨٠"، وابن حبان في "الصحيح" "١/ ٢٣٧-٢٣٨/ رقم ٢٥٨ و٤/ ١٩٨/ رقم ٢٧٧٥- الإحسان"، والبيهقي في "الكبرى" "٣/ ١٧٢"، والبغوي في "شرح السنة" "٤/ ٢١٣/ رقم ١٠٥٣"، والدولابي في "الكنى والأسماء" "١/ ٢١-٢٢"، والمروزي في "فضل الجمعة" "رقم ٦٢" بإسناد قوي، كما قال الذهبي في "الكبائر" "ص٢٠٨- بتحقيقي"، وصحح الحديث جماعة، انظر: "التلخيص الحبير" "٢/ ٥٢". ١ ذكر الحديث بهذه الرواية على ما فيها ليفيد أن الشارع رتب على تكرار الترك ما رتبه على الترك تهاونا واستخفافا، ولا يخفى عظم جرم الاستخفاف؛ فدل على أن جريمة التكرار أكبر من جريمة المرة الواحدة، ولا يخفى عليك حكمة ذلك؛ فإن تكرار الترك لغير عذر وإن لم تشعر النفس فيه بالاستخفاف، ولم يخطر بالبال؛ إلا أنه في الواقع لا بد أن يكون مركوزا في نفس الشخص الذي يتكرر منه الترك؛ لأنه هو السبب الحقيقي للتكرار، كما يشير إليه كلامه بعد. "د". ٢ تقدم نحوه في الحديث السابق. ٣ أي مرة واحدة؛ لكان تاركا للفرض؛ أي: ولم يرتب عليه الطبع على القلب. "د". ٤ ما بين حاصرتين زيادة من الأصل و"م" و"ط". ٥ لعل صوابه "كما"، ويكون بيانا لحكمة ذكر الحديث الثاني. "د". ٦ في "د": "إذ". ٧ بعدها في النسخ المطبوعة: "قاله سحنون"، وليس لها معنى، وهي ليست في الأصل، وأشار إلى ذلك محقق "د" بقوله: "انظر ما معنى إعادتها؟ فلعل هنا تحريفا".

Contents

Edition details

الكتاب: الموافقات المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت ٧٩٠ هـ) المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م عدد الأجزاء: ٧ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.