Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي (ت 294هـ)

الفقه العام488 pagesPagination matches the printed edition

p. 543449 / 488
[تعيب العبد ثم باعه مرابحة] ٣٢٣- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاابتاع الرَّجُل العبد فأصابه عنده داء عور أَوْ عمى فلَا بَأْسَ أن يبعه مرابحة قَالَ أَصْحَاب الرَّأْيِ: يبعه مرابحة ولَيْسَ عَلَيْهِ أن يبين إِلَّا أن يكو ن هو الذي جنى عَلَيْهِ العيب إذ ذاك أن يبين فإن لم يبين فالمشتري بالخيار إِذَا علم بذَلِكَ إن شاء رد وإن شاء أمسك. وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: لَيْسَ له أن يبيع مرابحة حَتَّى يبين العيب الذي حدث عنده وسواء حدث من فعله أَوْ فعل غيره. [اشترى شيئًا فوجده أكثر] ٣٢٤- قَالَ سُفْيَانُ: فِي رجل اشترى جرابا عَلَى أن فيه مائة ثوب أَوْ طعاما عَلَى أَنَّهُ كر فوجد الثياب مِائَتَيْ ثوب والطعام كرين. قَالَ: أما الثياب فمردود وأما الطعام فيكيل له الذي له وما بقي كَانَ له وَقَالَ: كُلّ ما كَانَ شيئا متفرقا فزاد فَهُوَ مردود وأما الكيل والوزن إن زاد أَوْ نقص يترادان. وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وأبي ثَوْرٍ. وهَذَا إِذَا وقع الثمن فِي الثياب جملة لم يسم لكل ثوب ثمنا

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الفقهاء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (ت ٢٩٤هـ) المحقق: الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الناشر: أضواء السلف- الرياض الطبعة: الطبعة الأولى الكاملة، ١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م عدد الصفحات: ٥٨٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي — محمد بن نصر المروزي | Cognoir — Cognoir