p. 212118 / 488
من كتاب الجنائز
[التسليم عَلَى الجنازة]
٧٨- قَالَ سُفْيَانُ: فِي التسليم عَلَى الجنائز يسلم تسليمة خفيفة.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يسلم تسليمتين.
وَقَالَ ابْن الْمُبَارَك وعامة أَهْل الْحَدِيْث: تسليمة واحدة.
[كم يكبر عَلَى الجنازة؟]
٧٩- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا زاد الْإِمَام عَلَى أربع انصرف